Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1461

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. مسألة
  4. دليلنا:

مثاله: إذا قال أصحاب أبي حنيفة فيمن تيمَّم لشدة البرد وصلى: لا يعيد؛ لأنه مأمور بالصلاة، فوجب أن لا يؤمر بقضائها، قياساً على الصلاة بالوضوء (١) .

أو المريض إذا تيمَّم، فنقض ذلك عليه بالمحبوس في المِصْر عن الماء، فإنه يتيمَّم، ويصلي، ويعيد.

فقال: لا يعيد في إحدى الروايتين.

فقال له: هذا مذهب زُفَر (٢) وليس هذا بمذهب أبي حنيفة (٣) .

وذكره الطحاوي (٤) في اختلاف الفقهاء (٥) .

فصل

إذا نقض على خصمه، ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه (٦) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1461 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.