Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1499

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمراً. وقد اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمراً على اعتقاده.

ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (١) .

السادس: أن يدَّعى المخالفُ أن المتن متردد بين النبي ﷺ وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي ﷺ بغير دليل.

مثاله: ما روي عن سَهْل بن سعْد الساعِدِي (٢) أنه قال: (مضت السُّنَة: أن يُفرَّق بين المتلاعنين) (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1499 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.