فقال المخالف: السنة قد تكون لغير النبي ﷺ كما قال النبي ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) .
فيجاب عنه: بأن السنة إذا أطلقت اقتضت سنة [٢٣١/أ] النبي ﷺ وقد تقدم بيانه (١) .
السابع: أن يدَّعي المخالفُ أن بعض لفظ الحديث من قول الراوي، أدرجه (٢) في لفظ النبي ﷺ، فلا حجة فيه.
مثاله: ما يحتج به على أن فُرْقة اللعان فسخ بما روى عبد الله بن عباس بقصة هلال بن أميَّة (٣) إلى أن قال: (ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولدُها لأب، ولا تُرْمى ولا يُرْمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بَيْت لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها (٤)) .