وقال المخالف: هذا من قول عبد الله بن عباس أدرجه في قول النبي ﷺ وهذا نص في أن فُرْقة اللعان ليست بطلاق.
ويجاب عنه: بأن ظاهره أنه من قضاء النبي ﷺ لأنه عطفه على ما قبله من قضاء النبي ﷺ.
الثامن: أن يكون المتن فعلاً جرى في حياة النبي.
فيقول المخالف: يحتمل أن لا يكون النبي ﷺ علمه، فلا يكون حجة.
مثاله: ما روى أبو سعيد قال: (كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من دقيق) (١) .