Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1520

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

زوال الحكم، فيوجب أن يكون الذمي لا يصح ظهاره.

قيل: زوال العلة يوجب زوال الحكم المتعلق بها ولا يوجب ضد حكمها.

فإذا كان الحكم متعلقاً بعلتين فزالت إحداهما زال الحكم المتعلق بها، وبقي الحكم متعلقاً بالعلة الأخرى لا تعارضها العلة الزائلة، ولا يوجب ضد حكمها.

ألا ترى أن الحائض والمُحْرِمة بالحج يحرمُ وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا انقطع حيضُها بقي تحريم وطئها متعلقاً بالإحرام.

وإن عارضه بعلة متعدية فلا يخلو من أحد أمرين:

إما أن تكون داخلة في علته أو غير داخلة فيها.

فإن كانت داخلة في علته: مثل تعليل مالك تحريم التفاضل بالقوت (١) ، مع تعليل أحمد ﵀ بالكيل.

والجواب عنه كالجواب عن العلة الواقفة؛ لأن القوت داخل في الكيل.

وإن كانت خارجة عن علته ومتعدية إلى فروع لا يقول بها، لأنها (٢) تتعدى إلى فروع لا يجري فيها (٣) الربا عند مالك (٤) والشافعي (٥) مثل الخُضَر وغيرها (٦) .

فإذا [٢٣٤/ب] كان كذلك كان الجواب عنه إفساد علته أو يرجح (٧) علته على علة خصمه، كما قلنا في العلة المعارضة من غير أصلها.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1520 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.