Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1521

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

وأما معارضة العلة بتلك العلة بعينها (١) ، فإنها تسمى قلباً (٢) وتسمى المشاركة في الدليل.

ومثاله: أن يقول: صلاة فرض لا تقضى في السفر، فوجب أن ينفصل وقتُها عن وقت الصلاة التي بعدها قياساً على صلاة الصبي.

فيقول له: وجب أن يكون لها وقتان أو وقت ممتد قياساً على صلاة الصبح.

أو يقول المخالف: لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلا يكون قُرْبة بنفسه قياساً على الوقوف بعرفة.

فيقال له: وجب أن لا يكون من شرطه الصوم قياساً على الوقوف بعرفة.

ومثل هذا كثير.

فهو صحيح (٣) .

ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يصح (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1521 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.