السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسَّرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر [ة] أوْلى، كقولنا (١) : أفطر بغير مباشرة.
وقول أصحاب أبي حنيفة (٢) : أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (٣) .
الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.
التاسع عضر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت الناقلة عن العادة أوْلى؛ لأنها تفيد حكماً شرعياً.
وقال بعضهم (٤) : المبقية على حكم ما قبله [أولى] (٥) ؛ لأن النفي أمر (٦) [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.
وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم