Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1532

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسَّرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر [ة] أوْلى، كقولنا (١) : أفطر بغير مباشرة.

وقول أصحاب أبي حنيفة (٢) : أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (٣) .

الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.

التاسع عضر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت الناقلة عن العادة أوْلى؛ لأنها تفيد حكماً شرعياً.

وقال بعضهم (٤) : المبقية على حكم ما قبله [أولى] (٥) ؛ لأن النفي أمر (٦) [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.

وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1532 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.