Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1533

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

ببراءة ذمته بالشك. والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكماً شرعياً.

العشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم، مثل أن توجب إحداهما، وتندب الأخرى، أو تندب إحداهما، وتبيح الأخرى، فتكون: الزائد [ة] أوْلى.

وكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر.

الحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة، فتكون أوْلى.

وقد بينا ذلك في ترجيح الأخبار.

الثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقولنا (١) : من جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحُرَّين الرجلين، وهذا يستوعب [٢٣٦/ب] جميع المعلول.

وقولهم (٢) : التكافؤ معتبر في الأطراف، ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما عنده، وإن تساويا في البدل (٣) .

الثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأوْلى فيجب تقديمها.

الرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه، والأخرى غير متعدية، فتكون المتعدية أوْلى، ولهذا تركنا علة الأثمان في الربا؛ لأنها لا تنعقد (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1533 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.