Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1538

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات
  3. مسألة
  4. دليلنا:

تساويا، فتوقَفَ فيه (١) .

دليلنا:

اتفاقهم على أن الحكم في الحادثة يتبع كونها ببعض الأصول أشبه منها بغيره.

وإذا كان كذلك لم يجز أن تكون الحادثة بكل واحد من الأصلين أشبه منها بالآخر.

فلم (٢) يجز أن يعتدل قياسان، ولابدَّ من وجود الرجحان في أحدهما.

ولأن كل واحد من القياسين لو انفرد لم يوجب التخيير، كذلك إذا اجتمعا؛ لأن التخيير معنى زائد، فلا يجوز إثباته إلا بدلالة.

وإذا سقط اعتبار التخيير لم يجز للمجتهد أن يقيس الفرع عليهما، ويلزمه أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما، والوقف إلى أن يتبين ذلك.

كما لو لم يعرف في الابتداء أصلاً يقيس الفرع عليه لزمه التوقف.

ولأن هذا يوجب تكافؤ الأدلة وتعارضها، وهذا خلاف موضوع الشريعة.

واحتج المخالف:

بأنه لا يستحيل في العقل تكافؤ (٢٣٧/ب) جهات القياس بدلالة أنه قد يصح أن تتساوى جهات القبلة عند الخطأ.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1538 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.