Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1541

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

اختلافهم (١) .

وهذا غلط؛ لأن إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوَّزنا ورود الشرع، وغير جائز أن يرد الشرع بالأمرين المتضادين في صفات الباري سبحانه، وما يجوز عليه وما لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يكون يراد لا يراد، خالق لأفعال العباد غير خالق، والنبي صادق وليس بصادق.

ولا يشبه هذا أحكام الفروع؛ لأن قد كان يرد بإباحة عين في حق واحد، وحظْرها في حق آخر، في حالٍ واحدة.

كالحائض [٢٣٨/أ] يحل لها الأكل في رمضان، ولا تجب عليها الصلاة.

والطاهر لا يحل لها الأكل في رمضان، وتجب عليها الصلاة

فجاز أن يكون كل مجتهدٍ مصيباً.

[الحق في أحكام الفروع]

فأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحدٍ عند الله تعالى (٢) .

وقد نصَب الله على ذلك دليلاً إما غامضاً أو جلياً، وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل. فإذا اجتهد وأصابه كان مصيباً عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجران:

أحدهما على إصابته.

والآخر على اجتهاده.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1541 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.