Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1542

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وإن أخطأ كان مخطئاً عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده، والخطأ موضوع عنه.

والحكم بالاصابة والخطأ من طريق غلبة الظن، لا من طريق القطع.

نص على هذا ﵀ في رواية بكر بن محمد عن أبيه، فقال: "إذا اختلفت الرواية عن النبي ﷺ فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء" (١) .

فقد نصَّ على أن الحق في واحدٍ عند الله.

وقوله: "لا يقول لمخالفه إنه مخطىء". يريد به: لا يقطع على خطئه؛ لأن الله تعالى ما نصب دليلاً قاطعاً، وإنما نصب دليلاً خفياً، أو ما هو أمارة على الحكم.

والذى يدل على أنه أراد بذلك ما قلنا: أنه قال بعد ذلك في رواية بكر: "وإذا اختلف أصحاب محمد (٢) ، فأخذ رجل بقول بعضهم، وأخذ آخر عن

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1542 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.