Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1549

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند الله تعالى إلا أن المجتهد لم يكلف [٢٣٩/أ] إصابته.

قال: وهكذا حُكي عن عيسى بن أبان أن كان يقول: لابد من مطلوب هو أشبه الأشياء بالحادثة، إلا أن المجتهد لم يُكلََّف إصابته، وإنما يبعد أن يحكم فيها بحكم الأصل الذي هو أشبه به في غالب ظن المجتهد.

ونحو هذا حكى أبو عبد الله الجرجاني، وفسّر الأشبه بأنه شبَه الحادثة ببعض الأصول أقرب عند الله تعالى، وأنه لو أنْزِل ذلك الحكم لكان ينزله بأحد الوجهين.

وذهبت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب (١) .

واختلفوا: هل هناك أشبه مطلوب أم لا؟.

فمنهم من قال: هذا أشبه مطلوب، إلا أنه لم يُكلف إصابته، كما قال أصحاب أبي حنيفة.

ومنهم من قال: ليس هناك أشبه، ولا عند الله في الحادثة حكم، وإن فَرْض كل واحد ما يغلب على ظنه، وأدى إليه اجتهاده (٢) .

حُكي ذلك عن أبي هاشم (٣) .

واختلفت الأشعرية

فقال الأكثر منهم مثل قول [ابن فُورك و] (٤) أبي إسحاق الإِسفراييني

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1549 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.