Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1550

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وغيرهما: مثل قولنا (١) .

وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان (٢) .

واختار (٣) أن كل مجتهد مصيب، وأن فَرْض كل واحدٍ ما يغلب على ظنه، ويؤديه إليه اجتهاده. وليس هناك أشبه مطلوب (٤) .

والكلام في فصول

أحدهما: الدلالة على أن الحق في واحدٍ من القولين.

ودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.

[الدليل من الكتاب] :

أما الكتاب فقوله تعالى: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يحكمانِ في الحرثِ) إلى قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًءَاتَيْنَا حُكْمَاً وعِلْمَاً) (٥) .

فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده؛ لأن لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1550 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.