Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1566

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وسوَّغ للعامي أن يستفتيَه ويعملَ بقوله.

من ذلك:

اختلافهم في الجد، هل يقاسم؟ (١) .

وفي المُشركة (٢) ، وغير ذلك.

وقال عكرمة: (بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى للأب. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال ابن عباس: عُدْ إليه فقل له: للجد (٣) في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟! فمن أعطى ثلث جميع المال أخطأ؟! قال: فأتيته، فقلت له. فقال لم يخطىء، ولكنه شىء رأيناه وشىء رآه) (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1566 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.