Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1567

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وقيل لعمر بن الخطاب في المُشَرَّكَة (١) : لم تُشرك عام أول، وشَركْت العام؟ فقال: (ذاك على ما فرضناه، وهذه على ما فرضنا) (٢) .

ولأن بعضهم ولَّى بعضاً مع اختلافهم في الأحكام. فروي عن أبي بكر أنه ولى زيد بن ثابت القضاء، وكان يخالفه في الجد وغيره. وولى عمر أبَّي بن كعب وشريحاً القضاء، وكانا يخالفانه.

وكذلك ولى علي شريحاً وابن عباس.

والجواب عن قولهم: "إنه لم يخطىء بعضهم بعضاً" غلط؛ لما روينا عن علي في قصة المرأة التي أجْهَضَت ذا بطنِها: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأا) .

وقول ابن عباس: ألا يتقي (٣) الله زيد.

وجواب آخر وهو: أنه لم يخطىء بعضهم بعضاً؛ لأن الخاطىء فيه معذور، له على قصد الصواب أجر، وقد ورد الشرع بذلك.

جواب آخر وهو: أنه إنما لم ينكر بعضهم على بعض لوجهين:

أحدهما: أن الشرع منع من ذلك، وهو أنه ليس على هذه الأحكام

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1567 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.