Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1576

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

فإن كان هناك ضرورة جاز، كاستباحة طعام الغير للضرورة.

فإن قيل: القبلة عين متوصل إليها، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن المطلوب ليس بعين.

قيل: في حال الغيبة لا يتوصل إليها، ويجري حكمها مجرى سائر الأحكام.

وأيضاً: قد بينَّا أن المجتهد كُلِّف الاجتهاد، والاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره.

ولأن الاجتهاد في طلب ما ليس بشىء ليحققه: لا يصح.

ألا ترى أنه لا يصح أن يقول المجتهدُ: في غالب ظن هو مصيب للظن، وإنما يقول [في] غالب ظن: إنه مصيب الحقيقة.

فعلم أن هناك مطلوباً (١) غير الظن.

يبين هذا: أن الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابت على الحقيقة.

فصل

[إذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً فإنه قد كلف إصابته]

وإذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً (٢) [٢٤٥/ب] فإنه قد كلف إصابته (٣) خلاف من قال: هناك أشبه مطلوب، لكن لم يكلف إصابته.

والدلالة عليه:

ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحدٍ، وأن أحد المجتهدين مخطىء.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1576 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.