Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1577

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وإذا ثبت خطؤه علمنا أن هناك معنى قد كُلف إصابته، فأخطأه.

فإن كان ذلك المعنى الحكم على ما نقوله نحن فيجب طلبه.

وإن كان الأشبَه (١) بالحادثة فيجب أيضاً طلبه.

ولأن الأشبَه لا يُراد لنفسه، وإنما يُراد لغيره، وهو إثبات الحكم الحادث، فعلم أن هناك حكماً مطلوباً (٢) .

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون هناك مطلوب ولم يكلف إصابته، كالقبلة والفَقْر ويوم عَرَفَة.

قيل: هناك كُلِّف الإصابة، ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية، ذكرناها في مواضعها، وهو: أن جهات القبلة تثبت بالاجتهاد.

فإذا اجتهد ثم أخطأ، فلو أمرناه بالإعادة لنقضنا اجتهاد [هـ] أولاً باجتهاد [هـ] ، آخر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وكذلك الفقر ثبت بالاجتهاد والغنى أيضاً، فلو قلنا: يعيدُ نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد.

وعَرَفَة لا نأمن أن يُخطِىء في القضاء كما أخطأ في الأداء.

وغير ذلك مما يذكر [في] مواضعه.

يبين صحة هذا: أن في الشرع مواضع إذا أخطأها أعاد.

مثل: أن يصلي ثم يتبين أن الوقت لم يدخل.

أو توضأ بماء يظنه طاهراً فبان نجساً.

وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1577 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.