Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1582

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وقوله ﵇: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران) . وهو حاكم، فوجب أن يكون داخلاً فيه.

وذكر أبو عبيد (١) في "كتاب أدب القضاء" بإسناده عن الشعبي قال: (كان ﷺ تنزل به القضية، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى، فيمضي ما كان قضى على حاله، ويستقبل ما نزل به القرآن) (٢) .

ولأن ما يستنبط من المعاني طريق لأمته في الحكم، فوجب أن يكون طريقاً له، أصله القرآن ظاهرُه وعمومُه.

ولأن الاجتهاد طاعة لله تعالى وقربة ينال بها رضاه وثوابه، فوجب أن يكون للنبي ﵇ فيه مدخل، قياساً على سائر الطاعات.

ولأن المجتهد إنما سُوِّغ له الاجتهاد متى كان عالماً بالأصول وطرق القياس، فيجتهد فيما لا نص فيه ليعرف حكمه بالوجود (٣) ، ورسول الله ﷺ في أعلى المنازل لمعرفة الأصول وطرق القياس، فهو أولى بالاستعمال.

ولأن جواز الاجتهاد لا يخلو أن يتعلق بعدم النص حال وجود الحادثة، أو عدمه [٢٤٦/ب] في الثاني.

ولا يجوز اعتبار الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الاجتهاد فيما يجوز أن يحصل عليه إجماع وأمر قاطع، فبقي أن يعتبر عدمه في الحال.

وهذا الشرط يوجد مما يعرض لرسول الله ﷺ من الحوادث ولا نص أنزل عليه فيها من قبل.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1582 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.