Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1583

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وقد استدل أبو عبد الله بن بطة بدليلين (١) جيديْن:

أحدهما: قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (٢) ، فلو كان ذلك عن وحي لم يحتج إلى مشاورتهم.

والثاني: أنه قد حكم باجتهاده في مواضع، بدليل أنه عوتب عليها.

من ذلك:

أخذ الفدية من أسارى بَدْر، [كما في] قوله: (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ في الأَرْضِ) (٣) .

وغير ذلك مما ذكرنا في رأس المسألة.

وربما احتج من نصر جواز الاجتهاد بأشياء منها:

أن السنة مضافة إلى النبي ﷺ، وحقيقة الإضافة تقتضي أنها من قِبَلِه.

والجواب: أنه إنما أضيف إليه؛ لأنها بقوله وجبت، وهو السفير.

ولهذا يضاف إليه جميعُ السنن، ومعلوم أن ليس جميعها باختياره.

ومنها: أن النبي ﷺ قال في مكة: (ولا يُخْتَلَى خَلاَهَا) (٤) قال العباس:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1583 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.