Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1584

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة
  4. دليلنا:

(إلا الإذْخِر) (١) فقال النبي ﷺ (إلا الإذْخِر) ، ومعلوم أن الوحي لم يرد في تلك الحال.

والجواب: أنه قد قيل: إن "الإذْخِر" ليس من الخلا، وإنما استثناه العباس تأكيداً (٢) .

أو لأنه لا يمتنع أن يكون النبي ﷺ أراد استثناءه، فسبق العباس إلى سؤال النبي ﷺ ذلك.

ومنها قول النبي ﷺ: (لو قلتُ نعم لوجبت) يعني الحج، فعلق وجوبها بقوله.

الجواب: أنه لو قال: (نعم لوجبت) من حيث كان قوله دليلاً على وجوبه، وليس في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو من وحي.

ومنها قول النبي ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) .

وقوله: (لولا أن أخشى أن يفرض السواك لاستكتُ) (٣) فبين أن أمره بالسواك موقوف على اختياره.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه (لولا أن أشُق لأمرتهم) على طريق التنظيف.

ولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1584 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.