Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1605

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

استحسان.

واحتج: بأن أصحاب النبي ﵇ "رخَّصوا في شَرْي المصاحف، شَرْي المصاحف، وكرهوا بيعها" (١) .

وهذا يشبه ذلك.

وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضاً فزرعها-: "الزرعُ لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (٢) .

ونقل أبو طالب عن أحمد ﵀ أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيَدَعون الذي (٣) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه" (٤) .

وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.

وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (٥) .

واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (٦) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1605 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.