Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1607

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وكتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (١) .

وقد قال الشافعي "استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهماً" (٢) .

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (٣) .

وقيل: هو أولى القياسين.

والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.

والاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1607 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.