Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1611

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

من كتبه (١) .

فالدلاله على منع هذا الإطلاق أشياء، منها:

أن الصحابة تكلمت بالفقه، وكثرت، فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة على قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.

فإن قيل: فالصحابة لم يفرعوا (٢) ، كما فرَّع (٣) غيرهم.

قيل: قد فرَّعوا (٥) .

قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة، أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري) (٥) .

وهذا تفريع؛ لأنه سأله عما لم يوجد.

وقد قال النبي ﷺ لمعاذ: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو) .

وهذا تفريع.

ولأن قوله: فيها قولان، لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره، أو مذهب نفسه.، أو أن الدليل ما دلّ إلا على هذين القولين، وما عداهما باطل.

فبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1611 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.