Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1612

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

أحدهما: أن قول غيره أكثر من قولين، فما استوفى الخلاف.

ولأنه لو كان حاكياً مذاهب الغير لزمه أن يسمى كتابه كتاب الخلاف، وما سماه بذلك.

ولأنه إذا كان حاكياً مذهب غيره فما أضاف مذهباً إلى نفسه، فلا قول له فيها، وما قصد هذا.

ولأنه حكى قولين فيما لم يعرف فيه قول لغيره، فبطلت الحكاية.

وبطل أن يحكيهما قول نفسه؛ لأن الشىء الواحد لا يكون في [٢٥٢/أ] حالة واحدة حلالاً حراماً، ولا موجوداً معدوماً، ولا واجباً ندباً.

وبطل أن يقال: ما دلَّ الدليل إلا على هذين؛ لأن الدليل الذي دل عليها لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يتقاوم الدليلان عنده ويتقابلا، أو يُرجح أحدُهما.

فبطل التقاوم؛ لأن أدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1612 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.