Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1616

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

فإن قيل: أليس قد جعل عمر ﵁ الأمر شورى في ستة (١) ، ولم ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا.

قيل: عمر لم يقل إن الإمام فلان وفلان، كما قال الشافعي ﵀ في المسألة قولان وأكثر من ذلك، فكيف يشتبهان؟!.

فإن قيل: فقد دخل أحمد ﵀ فيما أنكرتموه على الشافعي، فإنه رُوي عنه في مسِّ الذكر روايات (٢) ، وفي غيرها الروايتان والثلاث (٣) .

قيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك إلى أن يكون

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1616 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.