Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1617

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

الشىء الواحد حلالاً حراماً، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول منهما.

ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعاً عن الأول.

فلما لم نعرف المتقدم من المتأخر، جعلنا الحكم فيها مختلفاً [٢٥٣/أ] ؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ ولهذا قلنا -في مسائل عرفنا الثاني من قوله فيها-: إنه رجوع عن الأول.

من ذلك قوله في رواية ابن إبراهيم: "إذا رأى الماء في الصلاة يمضي فيها، ثم تبينتُ، فإذا الأخبار: إذا رأى الماء يخرج من صلاته" (١) .

ونقل أبو زرعة (٢) عنه: "كنتُ أتهيبُ أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلِّ على النبي ﷺ، ثم تبينتُ، فإذا الصلاة على النبي ﷺ واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة" (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1617 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.