Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1624

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وكل ذلك قد ورد عند النص الصريح بالحكم الذي ذكرنا (١) ؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الامتناع من فعل (٢) الشىء خوف الضرر منه (٣) ، ومنه قوله تعالى: (يَقُولُونَ نَخْشَى أنْ تُصيبَنَا دَائِرة) (٤) معناه: نخاف.

وكذلك قوله: (إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (٥) .

[جوابه بأخاف]

وكذلك إذا قال: أخاف أن لا يكون أو يكون، فإن يجري مجرى الصريح (٦) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1624 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.