Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1625

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وقد قال في رواية الميموني: "إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزىء" (١) .

فنقل مُهنا: إذا قال لعبده: لا مُلكَ لي عليك،: "أخاف أن يكون قد عتق" (٢) .

وقد نقل صالح في ذلك الحكم الذي ذكرنا، والمعنى فيه ما ذكرنا، وهو: أنها تستعمل في الامتناع.

ومنه قوله تعالى، (إني أخَافُ إنْ عَصَيْتُ رَبي) (٣) معناه: إنني أمتنع خوفاً من ربي.

وقوله تعالى: (فَأخافُ أنْ يقْتُلُونِ) (٤) .

[جوابه بأن هذا يشنع عند الناس]

وكذلك إذا قال: "هذا شنع عند الناس، فإن يقتضى المنع (٥) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1625 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.