Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 359

  1. المجلد الثاني
  2. باب الأوامر
  3. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  4. مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق
  5. مدخل

وهي بمنزلة المسلمة المحصنة١.

وظاهر كلامه: أنه جعلها داخلة في عموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ .

وقد صرح بذلك في كتاب "طاعة الرسول"، فقال: قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ ؛ فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك٢.

وإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة٣.

وفيه [٤٤/أ] رواية أخرى: "لا يتناولهم الأمر، ولا هم مخاطبون بالعبادات، وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي"٤.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 359 (SanadKitab #22793, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.