Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 360

  1. المجلد الثاني
  2. باب الأوامر
  3. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  4. مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق
  5. مدخل

وقد قال أحمد ﵀ في يهودي أسلم في نصف شهر رمضان: "يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك؛ وإنما وجب عليه الأحكام من الطهر والصلاة بعد ما أسلم"؛ فقد صرح ﵀: أنه لم يكن واجبًا عليه في حال كفره.

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فذهب الكرخي والرازي وجماعة من أصحابه إلى أنهم مخاطبون بالعبادات.

وذهب الجرجاني: إلى أنهم غير مخاطبين بها؛ وإنما خوطبوا بالنواهي والإيمان١.

واختلف أصحاب الشافعي أيضًا:

فمنهم من قال: هم مخاطبون، وهو الأشبه عندهم٢.

ومنهم من منع.

فالدلالة على أنهم مخاطبون:

قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٣ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ٤، فتوعد المشركين على شركهم،

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 360 (SanadKitab #22793, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.