Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 471

  1. المجلد الثاني
  2. باب النواهي
  3. صيغة النهي
  4. مسألة دليل الخطاب حجة
  5. حجة المخالف

بالنطق؛ ألا ترى أن الوجوب معقول من الأمر، وليس لفظ الوجوب مسموعًا، وكذلك حكم التعريض معقول، وإن لم ينطق به، كقول القائل: ما أنا بزانٍ، ولا أمي بزانية، في الخصومة، وكذلك قوله: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ ١، وقوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٢ معقول أن لا يضربهما.

واحتج: بأنه لو كان تعليقه على صفة يدل على ضد حكمها؛ لم يوضع له عبارة تدل عليه، ولما جاز أن يقول: في السائمة الزكاة ولا زكاة في المعلوفة؛ علم أن ذلك مأخوذ مما وضع له.

والجواب: أن نفي الزكاة في المعلوفة يحصل بالدليل، والنطق يؤكد، كما يقول: "اقتلوا المشركين أجمعين"، ولو لم يقل "أجمعين"؛ لوجب قتل الجميع؛ كذلك ههنا.

واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل، كما جاز٣ أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب، وهذا مثل قوله ﷺ: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل" ٤، دليله أنها إذا أُذِنَت أن

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 471 (SanadKitab #22793, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.