Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 472

  1. المجلد الثاني
  2. باب النواهي
  3. صيغة النهي
  4. مسألة دليل الخطاب حجة
  5. حجة المخالف

يصح١، وعندكم: لا يصح؛ فيبطل حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب.

وكذلك: قوله: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"؛ دليله: أن الثالثة تحرم، وعندكم: لا تحرم، فسقط حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب، ولهذا نظائر.

والجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: يبطل حكم الخطاب، ويبطل حكم الدليل؛ لأن النطق ودليله يجريان مجرى نطقين، فيجوز أن يسقط أحدهما ويبقى حكم الآخر.

وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في [٦٣/أ] رواية محمد بن العباس وقد سئل عن الرضاع فقال: "عن النبي ﷺ: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"؛ فأرى أن الثالثة تحرم"، فأسقط الخطاب في الرضعتين، وبقي حكم الدليل في الثالثة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 472 (SanadKitab #22793, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.