Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 526

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  4. مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
  5. فيه روايتان

أحمد ﵀ في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ ١، وذكر له قومًا يقولون: لو لم يجئ فيها بيان عن النبي ﷺ؛ توقفنا٢، فقال: قوله: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٣، كنا نقف عند ذكر الولد [لا نورثه] ٤ حتى ينزل الله، أن لا يرث قاتل ولا عبد٥.

وظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف.

وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ذكر٦ في أول كتاب التنبيه فقال: وإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو من الرسول بحكم عام أو خاص، حكم بوروده على عمومه، حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه.

وفيه رواية أخرى: لا يحمل على العموم في الحال، حتى يتطلب دليل التخصيص؛ فإن وجد؛ حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد؛ حمل حينئذ على العموم٧.

وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهما، فقال في رواية صالح، إذا كان للآية ظاهر، ينظر ما عملت السنة؛ فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 526 (SanadKitab #22793, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.