Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 527

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  4. مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس
  5. فيه روايتان

فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ١؛ فلو كانت على ظاهرها؛ لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا [أ] ويهوديًا.

وقال أيضًا فيما كتب به إلى [أبي] ٢ عبد الرحيم الجوزجاني٣: فأما من تأوله على ظاهر [هـ] ٤ -يعني القرآن- بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من أصحابه، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله ﷺ المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.

وظاهر هذا: أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال، حتى يبحث وينظر، هل هناك دليل تخصيص٥؟

واختلف أصحاب الشافعي، فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر.

وذهب بعضهم إلى [٧٢/أ] العمل به في الحال.

واختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى أبو عبد الله الجرجاني في

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 527 (SanadKitab #22793, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.