Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 596

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. العادة لا تخصص العموم
  4. مسألة تخصيص الأخبار جائز
  5. دليلنا

ما وضع له اللفظ، ويحتمل أن يراد به بعضه، وهذا المعنى موجود في الخبر، كوجوده في الأمر؛ فإنه يصح أن يقول: رأيت المشركين، ويكون قد رأى بعضهم؛ فساوى الأمر الخبر في هذا، ويفارق النسخ؛ لأنه يرفع جميع الحكم ويزيله؛ فيؤدي إلى الكذب فيما أخبر به، والتخصيص لا يرفع جميع الحكم، بل يبقى بعضه؛ فلا يؤدي إلى التكذيب والإبطال.

ويدل عليه وجود ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ومعلوم أن ذاته لم تدخل فيه، وكذلك: ﴿اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١، و ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ، ولم تدمر السموات والأرض، وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 596 (SanadKitab #22793, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.