Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 596

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. العادة لا تخصص العموم
  4. مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل
  5. مدخل

مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل

مدخل

...

مسألة: ١ [إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل] :

نظرت؛ فإن لم يكن مستقلًا بنفسه، ومتى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم المراد، مثل ما روي عن النبي ﷺ، أنه قال لأبي بردة بن نيار: "يجزيك ولا يجزي أحدًا بعدك" ٢؛ فهذا خرج على قول أبي بردة: لا أجد إلا جذعة من المعز؛ فهو مقصور على السؤال ومضموم إليه، ويكون تقديره: إذا ذبحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية، ولا يجزي أحدًا بعدك.

وإن كان مستقلًا بنفسه نظرت:

فإن كان مطابقًا للسؤال فهو على ضربين:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 596 (SanadKitab #22793, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.