طهور، ولم يخص حال الضرورة دون حال الاختيار؛ فيجب عندنا أن يحمل الجواب على عمومه، ويكون الاعتبار بعموم اللفظ، دون خصوص السبب.
وقد قال أحمد ﵀ في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر؛ فقال: لا بأس به، وذكر حديث النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته"؛ فقد احتج بالحديث على العموم، ولم يعتبر السبب الذي ور عليه.
وهو قول أصحاب أبي حنيفة١، وأكثر أصحاب الشافعي٢، وأصحاب الأشعري.
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 607 (SanadKitab #22793, hlm. urut 777)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.