Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 608

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. العادة لا تخصص العموم
  4. مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل
  5. مدخل

وقال أصحاب مالك١: يقتصر على السؤال، وحكى ذلك٢ عن المزني٣ وأبي بكر الدقاق٤.

إن الدلالة على الحكم هو لفظ صاحب الشريعة، دون سؤال السائل؛ فإذا كان لفظه عامًا؛ وجب حمله على عمومه، كما لو ورد ابتداء.

ولأن الاعتبار بلفظه، دون السؤال، بدليل: أن السؤال إذا كان عامًا، والجواب خاصًا؛ وجب حمله على خصوصه اعتبارًا به، كذلك ههنا.

ولأنا نعتبر صفة اللفظ في كونه أمرًا ونهيًا وإباحة؛ كذلك في كونه عمومًا وخصوصًا.

ولأن المرأة إذا قالت لزوجها: طلق ضرائري؛ فقال: كل امرأة لي

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 608 (SanadKitab #22793, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.