Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 628

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  5. الوجه الأول

الوجه الأول

...

أحدهما:

أن يكون الحكم والسبب واحدًا، مثل أن يقول: في كفارة القتل مؤمنة، ثم يذكر القتل في موضع آخر؛ فيقول: تحرير رقبة؛ فإنه يبني المطلق على المقيد، ويتعلق الحكم بالزائد، ويكون بمنزلة أن يرد خبران في حكم واحد وسبب واحد، وأحدهما زائد، فالأخذ بالزائد أولى، كما روي: "أن النبي ﷺ دخل البيت، ولم يصل"١ ونقل الآخر: "أنه دخل البيت وصلى"٢؛ فكان الأخذ بالزائد أولى.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 628 (SanadKitab #22793, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.