Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 629

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  5. الوجه الأول

فإن كان الحكم والسبب واحدًا؛ إلا أن أحدهما خاص والآخر عام، ولم يكن للخاص دليل؛ فإن الخاص داخل في العام، وهو بعض ما شمله العموم، ويكون ما تناوله الخاص ثابتًا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتًا بالعام دون الخاص.

مثاله: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من أفطر في رمضان؛ فعليه ما على المظاهر" ١، وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة أو صيام

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 629 (SanadKitab #22793, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.