Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 654

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة
  5. حجة المخالف

طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ ١، ولو كانت الطائفة واحدًا، لم يقل: ﴿لَمْ يُصَلُّوا﴾ ؛ فصار المراد به: وإن جماعة من المؤمنين اقتتلوا.

واحتج بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ٢؛ وإنما هما قلبان.

والجواب: أن هذا ليس مما نحن فيه بشيء٣؛ لأن كل شيء يكون بعضًا لشيء؛ فإن أهل اللسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع؛ ليفصلوا به بين ذلك وبين الشيء الذي ليس بعضًا من المضاف إليه، يقولون للاثنين: هذه رءوسكما، وهذه وجوهكما؛ ألا ترى أن الشيء إذا لم يكن بعضًا من المضاف إليه؛ لم يصح ذلك فيه؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: هذه أثوابكما٤، وهذه دوركما، ويريد به ثوبيهما وداريهما، ولكن يقول: هذان ثوباكما وداراكما.

وقيل فيه: إنه لما كان أكثر ما في البدن من الجوارح اثنين اثنين، أقيم القلب أيضًا مقام عضوين؛ فصار في التقدير: كما لهما٥ أربعة قلوب؛ فلهذا صح أن يقول: ﴿قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ .

واحتج بقوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ ٦؛ فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 654 (SanadKitab #22793, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.