Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 660

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. مسائل الإستثناء
  4. مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام
  5. مدخل

مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام

مدخل

...

مسألة ١: الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام:

فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل.

وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار٢ فقال: "ومن أقر بعشرة دراهم وسكت٣ سكوتًا يمكنه٤ الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة وافية جيادًا٥ حالة".

وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين٦.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 660 (SanadKitab #22793, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.