Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 661

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. مسائل الإستثناء
  4. مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام
  5. مدخل

فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله؛ فله استنثاؤه؛ لأنه يكفر.

وكذلك نقل المروزي عنه ﵁: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.

وقد نقل أبو النصر١ وأبو طالب عن أحمد ﵀: ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: "إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل٢".

وهو الصحيح.

وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.

وحكي عن عبد الله بن عباس: جواز الاستثناء، وإن كان منطقعًا.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 661 (SanadKitab #22793, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.