Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 724

  1. المجلد الثالث
  2. *
  3. مسألة

والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة.

فأما تفسير التابعين فلا يلزم.

وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به (١) .

وقال ﵀ في كل موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير (٢) .

والوجه فيه: أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحبة، لأنه حجة.

وقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي ﷺ، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.

ويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم.

مسألة

لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) .

لأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء، فلم يكن بد من البيان.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 724 (SanadKitab #22793, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.