Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 725

  1. المجلد الثالث
  2. *
  3. مسألة

وأما تأخيره عن وقت الخطاب وقبل وقت الحاجة:

فقد اختلف أصحابنا: فقال شيخنا أبو عبد الله (١) ﵀ يجوز ذلك. وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية صالح وعبد الله في [١٠١/أ] الآية ترد عامة، ينظر ما جاءت به السنة، فهو دليل علي ظاهرها، ولا فرق بين تأخير البيان عن المجمل أو عن العموم.

وذلك مثل قوله تعالى: (اقْتُلوا الْمشركينَ) (٢) ، (وَالسارِقُ وَالسارِقة فَاقْطَعُوا أَيْديهما) (٣) ، (الزَّانية وَالزَّاني فاجْلدُوا) (٤) ، (وَآتُوا حقه يوْمَ حَصًادِهِ) (٥) .

وبهذا قالت الأشعرية، إلا أنهم لا يثبتون للعموم صيغة، لكنهم يجوزون تأخير بيان المراد، كاللفظ الذي أراد خلاف ظاهره، وبيان المجمل إلى وقت الفعل.

وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمى: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

فقال أبو بكر في أول كتاب التنبيه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت النطق.

وقال في مجموع له بخطه: بيان الرد على من قال بتأخير البيان إلى وقت العمل، وذكر كلاماً كثيراً.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 725 (SanadKitab #22793, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.