Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 753

  1. المجلد الثالث
  2. *
  3. مسألة

حظره، وكلامنا هاهنا: هل العقل يحيل ذلك؟ ولسنا نمنع وجوب (١) أشياء لا يحيل وجودها العقل كرؤية الله تعالى، وأشياء يحيل العقل وجودها كاجتماع الضدين.

مسألة (٢)

إذا ثبت جواز ذلك، فهل كان نبينا متعبداً بشريعة من قبله أم لا؟

فيه روايتان:

إحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا ﵇ فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله.

وإنما يثبت كونه شرعاً لهم بمقطوع عليه، إما الكتاب أو الخبر (٣) من جهة الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا.

وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا، فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها، [عليها] كبش (٤) ، تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى: (وَفديناهُ بِذِبْح عَظِيم) (٥) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 753 (SanadKitab #22793, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.