Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 754

  1. المجلد الثالث
  2. *
  3. مسألة

فقد أوجب أحمد ﵀ كبشاً في ذلك، واحتج بالآية عليه، وهي شريعة إلي إبراهيم.

وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [زياد و] (١) عبد الصمد (٢) وقد سئل عن القرعة، فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله تعالى: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحضِينَ) (٣) ، وقال: (إذْ يُلقُونَ أقلامهُم) (٤) فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة، وهي في شريعة يونس ومريم.

وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فيهَا أَن النَّفْسَ بالنَّفْسِ) (٥) فلما قال رسول الله ﷺ: (لا يُقتل مؤمن بكافر) (٦) ،َ قيل له: أليس قد قال الله تعالى: (النفس

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 754 (SanadKitab #22793, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.