استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينّها» . قلت: فإذا كان أحدنا خاليّا؟ قال: «الله أحقّ أن يستحيي منه النّاس» ) * «١» .
٩-* (عن جابر- ﵁ قال:
كان عبد الله بن أبيّ ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله- ﷿: وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور/ ٣٣) » ) * «٢» .
١٠-* (عن علقمة- ﵁ قال:
كنت أمشي مع عبد الله بمنى. فلقيه عثمان. فقام معه يحدّثه. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرّحمن! ألا نزوّجك جارية شابّة. لعلّها تذكّرك بعض ما مضى من زمانك.
قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ «يا معشر الشّباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوّج. فإنّه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصّوم. فإنّه له وجاء» ) * «٣» .
١١-* (عن سهل بن سعد السّاعديّ- ﵁ قال: قال النّبيّ ﷺ: «من توكّل لي ما بين رجليه وما بين لحييه «٤» توكّلت له بالجنّة» ) * «٥» .
١٢-* (عن جابر- ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرّجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصّمّاء «٦» ، وأن يحتبي «٧» في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه» ) * «٨» .
١٣-* (عن أبي هريرة- ﵁ قال:
«نهى النّبيّ ﷺ عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين:
بعد الفجر حتّى ترتفع الشّمس، وبعد العصر حتّى تغيب الشّمس، وأن يحتبي بالثّوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السّماء وأن يشتمل الصّمّاء) » * «٩» .
١٤-* (عن أبي سعيد الخدريّ- ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده باللّيل أو بالنّهار، ولا يقلّبه إلّا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللّبستان: اشتمال الصّمّاء- والصّمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقّيه ليس عليه ثوب، واللّبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» ) * «١٠» .