Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 156

  1. الصلاة المواقيت
  2. صفة الصلاة
  3. ١٢٦ - مسألة

أقبل عليهم فقالَ: «أتقرءونَ في صلاتكم والإمام يقرأُ؟ فسكتوا - قالها ثلاثاً - فقالَ قائلٌ: إنا لنفعلً. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه».

والثلاثة من «سنن الدَّارقطنيُّ» فقال أحمد في الأول: تفرد برفعه ابن إسحاقَ.

فإن قيل: قال (خ): نا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن (حزام) بن حكيم، ومكحول عن ابن ربعيةَ الأنصاري، عن عبادة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقرأنَّ أحدكم إذا جهرت إلا بأم القرآن».

قلنا: زيد بن واقد، قال أبو زرعة: ليس بشئ، وقواه غيره. قيل: فرواه إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة ابن الصامت. قلنا: فيه انقطاع، وإسماعيل ليس بحجة، قيل: فرواه الدَّارقطنيُّ من وجوه.

قلنا: الكل فيه مقالٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 156 (SanadKitab #22848, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.