Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. الصلاة المواقيت
  2. صفة الصلاة
  3. ١٢٨ - مسألة

١٢٧ - مسألة:

يسنُّ للمأمومِ أن يقرأ بسورةٍ مع الحمد في المخافتة.

وقال أبو حنيفة: لا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.

محمدُ بن المبارك الصوري، ثنا صدقةُ بنُ خالد، نا زيد بن واقد، عن حزام بن حكيم ومكحول، عن نافع بن محمود، أنه سمع عبادة يقول: قال رسول الله: «لا يقرأن أحد منكم شيئاً إذا جهرتُ إلا بأم القرآنِ».

قال الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.

ثم روى عن عمر بن علك، ثنا أحمد بن سيار، ثنا زكريا الوقار، ثنا بشر ابن بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أسررتُ بقراءتي فاقرءوا، وإذا جهرتُ فلا يقرأن معي أحدٌ».

زكريا وضاع.

وذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ «أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف الإمام».

قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.

١٢٨ - مسألة:

تجبُ (الفاتحةُ) في كلِّ ركعةٍ.

وقال أبو حنيفة: تجبُ في ركعتين.

قلنا: علمَ الرسول ذاك الأعرابي، فأمره بالقراءة، ثم قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 157 (SanadKitab #22848, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.